الحر العاملي
68
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان علي بن الحسين ( ع ) يقول : إني لأحب أن أدوم على العمل وإن قل ، قال : قلنا : تقضي صلاة الليل بالنهار في السفر ؟ قال : نعم . 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر ، عن صفوان الجمال قال : كان أبو عبد الله ( ع ) يصلي صلاة الليل بالنهار على راحلته أينما توجهت به . ( 4595 ) 4 - وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا ( ع ) عن التطوع بالنهار وأنا في سفر فقال : لا ولكن تقضي صلاة الليل بالنهار وأنت في سفر ، فقلت : جعلت فداك صلاة النهار التي أصليها في الحضر أقضيها بالنهار في السفر ؟ قال : أما أنا فلا أقضيها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه . 27 - باب عدم استحباب نافلة العشاء قبلها 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شئ ؟ قال : لا غير أني أصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة ، فأما ما تضمن بعضها من استحباب ركعتين قبل العشاء فوجهه أنهما من نافلة المغرب كما تقدم في نافلة العصر أيضا مثله وذلك ظاهر .
--> ( 2 ) يب : ج 1 ص 137 ( 3 ) يب : ج 1 ص 137 ( 4 ) يب : ج 1 ص 138 ، أورده أيضا في 5 ر 21 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 18 وفي 7 ر 21 ، ويأتي ما يدل عليه في 10 ر 35 وب 57 من المواقيت ، الباب 27 - فيه حديث ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 123 ، يب : ج 1 ص 136 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 13 .